السيد محمد تقي المدرسي

234

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

واحشرنا في زمرة من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ) . ( السادس والثلاثون ) : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . ( السابع والثلاثون ) : إحكام بناء القبر . ( الثامن والثلاثون ) : دفن الأقارب متقاربين . ( التاسع والثلاثون ) : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد « 1 » . ( الأربعون ) : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) ، وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى « 2 » ، وتكفي صلاة واحدة ، من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاده ، ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود . ( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن « 3 » . ( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر « 4 » إلا مع مصلحة تقتضي ذلك . ( مسألة 3 ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .

--> ( 1 ) أو من يمكن أن يخلف مثل الصديق والزوجة ومن أشبه ، عموما طلب الخلف جيد . ( 2 ) ولأولى من ذلك أن يصلي هذه الصلاة في أول ليلة حتى قبل الدفن . ( 3 ) ولا بأس بأن يصليها في أول ليلة بعد الموت . ( 4 ) إلا أجرا يستحقه أمثالهم .